الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
301
حاشية المكاسب
ثمّ إنّه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات ( 5491 ) به في هذا الحكم ؟ لم أجد أحدا صرّح بذلك نفيا أو إثباتا ، نعم ، ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض ، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم ، إلّا أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلّمات . قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع : والمال المضمون في يد الغير ( 5492 ) بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط - ويسمّى ضمان اليد - يجوز بيعه قبل قبضه ؛ لتمام الملك فيه - إلى أن قال - : أمّا ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة ، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك : مال الصلح ، والأجرة المعيّنة ( 5493 ) . وقال الشافعي : لا يصحّ ، لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع 31 ، انته . وظاهر
--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . وفي العبارة سقط ، ولعلّ الصحيح هكذا : ولو عبّر به عنه بعض . . . . ( * * ) في الطبعة الحجريّة : قوله : والأجرة المعيّنة بما تقدم . ولم يرد « مما تقدّم » في متن المكاسب كما تري ، ولعلّه كان في نسخة المحشّي قدّس سرّه ، ولذا علّق عليه .